الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك حلف بالله أنّه سيطلقك، فلم يقع بتلك اليمين طلاق وإذا كان كفّر عنها فلا شيء عليه، وإذا لم يكن قصد بتكرار لفظ الطلاق في المرة الأخيرة إيقاع أكثر من طلقة، فلم يقع بهذه الصيغة إلا طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 192961.
وعليه فتكون هذه الطلقة هي الثانية، ويحقّ لزوجك رجعتك قبل انقضاء عدتك، ويجوز لك البقاء معه والخلوة به مدة العدة، فالرجعية في حكم الزوجة، وراجعي الفتوى رقم: 203155.
أما إذا كان زوجك حلف في المرة الأولى بالطلاق، أو كرّر الطلاق في المرة الأخيرة بقصد إيقاع الثلاث، ففي وقوع الثلاث خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوع الطلاق، وبعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق في المرة الأولى ووقوع طلقة واحدة في المرة الأخيرة، والأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.