الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الاحتيال لأخذ المال محرم، وهو من الابن لوالده أشد حرمة؛ لأنه يجمع إثم الاعتداء، مع حوبة العقوق والإساءة.
وعدم كفاية ما كان يعطيك والدك لنفقتك أثناء دراستك لا يبيح لك الاحتيال والأخذ من ماله، فإن الأب لا يجب عليه الإنفاق على ابنه البالغ عند جمهور العلماء، ولو كان مشتغلا بدراسة أو غيرها، كما بيناه في الفتوى رقم: 66857.
فالواجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما جنيت، ومن شروط التوبة التحلل من أبيك برد ما أخذته إليه، أو بطلب العفو والسماح منه، كما جاء عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شاء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.
ولا يشترط في رد المال لأبيك إعلامه بما فعلت، بل يكفيك إيصاله إليه بأي طريق، وكذلك لا يشترط في طلب العفو منه إعلامه بأنك طالب العفو، فيكفي أن تطلب العفو والسماح منه دون أن تخبره بشخصك ـ كأن ترسل له رسالة بأن شخصا سرق منه ويطلبه من العفو ـ ، فإن سامح فقد برئت ذمتك بذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 21859، والفتوى رقم: 270721، أما عدم وجود عمل فقد يكون سببه اعتداؤك على مال والدك، وقد يكون بسبب آخر.
والله أعلم.