الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك هذا أنك دفعا للوسواس عن نفسك ولئلا تقطع الصلاة حلفت أنك إن قطعتها كنت كافرا ـ والعياذ بالله ـ ويمينك هذا إثم تجب عليك التوبة منه، ولا تكون كافرا بمجرد هذا القول، وفي وجوب الكفارة عليك خلاف، فإن العلماء اختلفوا في من قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا هل تلزمه الكفارة أو لا؟ وانظر الفتوى رقم: 221338.
وإذا شككت في كون هذه اليمين قد صدرت عنك أو لا، فالأصل براءة ذمتك، ومن ثم لا يلزمك شيء، وحيث أردت أن تكفر عن يمينك احتياطا ولم تجد مساكين في الموضع الذي أنت فيه فوكل من يخرج الكفارة عنك حيث يوجد المساكين، فإن عجزت عن التوكيل فصم ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 206920.
ولا يفوتنا أن نحذرك من الوساوس وأن نبين لك ضرورة مجاهدتها وعدم الاسترسال معها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم، وراجع الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.