الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح في أصل التورق -إن شاء الله- أنه جائز، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 24240، إلا أنه يشترط لجوازه أن يتملك البنك السلعة، ويقبضها القبض الشرعي بحيث تدخل في ضمانه، وأن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري السلعة منك غير البنك، وإلا كانت عينة محرمة، كما يشترط ألا تكون هناك حيلة أو مواطأة على بيعك السلعة على البائع الأول الذي باعها للبنك. وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 190401، 171383، 77080، وإحالاتها.
وفي حالة كونه تورقًا منضبطًا بالضوابط الشرعية فلا إشكال.
أما في حالة كونه غير منضبط شرعًا، فإنه يكون حرامًا، ولا يبيحه أن يكون بغرض الزواج. وانظري الفتوى رقم: 41841، وحينئذ فإن أمكن فسخ عقد التورق وإرجاع المبلغ إلى البنك بدون فوائد ربوية أو مع تقليلها فهذا هو المتعين، فإن تعذر ذلك فتكفيك التوبة من ذلك.
وأما المال في ذاته: فلا حرج عليك في الانتفاع به؛ فإن حرمة الربا تتعلق بذمة من يتعامل به، لا بذات المال، وعلى هذا؛ فلا حرج عليك في صرفه في الزواج أو الحج أو غيرهما من التصرفات المشروعة.
وراجعي بشأن تقديم الحج على الزواج الفتويين التاليتين: 176747، 34374. وبخصوص الزكاة راجعي الفتويين التاليتين: 58194، 93427.
والله أعلم.