الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة الرشيدة لها التصرف في مالها بسائر أنواع التصرفات المباحة دون إذن زوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 94840.
وعليه فما دامت الشبكة ملكاً للزوجة سواء كانت جزءا من المهر أو كانت هدية من الزوج، فلا حقّ للزوج في التصرف فيها دون رضا زوجته، أما الزوجة فلها أن تخفيها عن زوجها وتتصرف فيها كما تشاء، لكن إن كانت الشبكة مذكورة في قائمة المنقولات، فينبغي إثبات تصرف الزوجة في الشبكة حتى لا يطالب بها الزوج بعد ذلك إذا حصل نزاع.
والله أعلم.