الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أوقع الله تعالى في قلبه حب امرأة وجب عليه أن يعف نفسه عن الوقوع معها في أمر محرم، وحينئذ لا إثم عليه؛ لأن الأمور القلبية لا مؤاخذة على المرء فيها، بل يؤجر على إعفافه نفسه في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 4220، ففيها بيان حكم الحب قبل الزواج.
ومحادثة الرجل لأجنبية عنه لا تجوز إلا لحاجة وبقدر الحاجة فقط، فإن لم يراع المسلم الضوابط الشرعية في ذلك فإنه يأثم، وانظر الفتوى رقم: 97856، ولمعرفة وسائل الخلاص من إغواء الشيطان راجع الفتوى رقم: 12928، وراجع أيضا الفتوى رقم: 5310، وهي في حكم الدراسة المختلطة.
والله أعلم.