الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا سبيل لطلاق أختك من هذا الرجل إلا أن يطلقها أو يحكم القاضي الشرعي بالطلاق، فإن قدرتم على إقناع الزوج بالتطليق أو المخالعة، وإلا فليس أمامكم إلا رفع الأمر إلى القاضي الشرعي.
والله أعلم.