الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الشركة بينكم على أن يكون رأس مال كل منكم ما سيدفعه من تكلفة البنيان لا يصح؛ للجهالة في رأس المال، وكونه غائبا فلا تجوز الشركة إلا بمال حاضر، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف، ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة. اهـ
ولعدم مراعاة هذا الشرط حصل ما حصل من الاختلاف فيما يستحقه كل منكم لتفاوت قيمة العملة أثناء مراحل البناء، ومن هنا يعلم حرص الشارع على سد أسباب الخلاف وقطع ما يثير النزاع بوضع الشروط والضوابط الشرعية للمعاملات وغيرها فيما يحتاج إليه الناس في معاشهم.
وبالتالي فالشركة فاسدة لكن لو تراضيتم على قسمة البنيان بينكم، ولو بتنازل بعضكم لبعض فلا حرج، فإن لم يتم التراضي بينكم فلا بد من رفع المسألة إلى القضاء الشرعي أو الجهة التي تنوبه، فإن لم توجد فشافهوا أهل العلم بها حيث أنتم ليتم الاستفصال عما يلزم الاستفصال عنه حول الشركة ومراحلها وما عمله كل منكم.
والله أعلم.