الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عملك ينحصر في إثبات الزيادة، أو النقص، وأما رد الزائد فليس من ضمن عملك، ولا تستطيعه، فلا حرج عليك في ذلك، ولك العمل فيه. وليتظلم المواطن إلى الجهة المسؤولة لإنصافه، ورفع الظلم عنه. ويمكن نصح المسؤولين إن كان لا يمكن رد الزائد نقدا باحتسابه في الفواتير اللاحقة، منعا للظلم، ودفعا للضرر عن الناس.
وفي المسألة الثانية يكون الكشاف والمدير إن أمر بذلك، شريكين في الإثم لتزوير فواتير وهمية، وفي ذلك ظلم للناس؛ لأن الدولة، والشركة تتدارك الخطأ فيما فات من حقها، والمشترك قد يفوت عليه ذلك إن دفع أكثر مما استهلك، كما ذكرت؛ وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} فليتقيا الله تعالى، وليكفا عن ذلك.
والله أعلم.