الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشترط لجواز العمل في المجال المذكور أن يكون الشيء المعلن عنه حلالا، وأن تخلو الإعلانات من الأمور المحرمة كصور المتبرجات وأصوات الموسيقى وغيرها من المنكرات، وعلى ذلك ينبني حكم العمل في مجال الإعلانات المذكورة.
وبخصوص إعلانات الألعاب: فإن كانت تصاحبها الموسيقى على وجه لا يمكن تجنبه أثناء ممارسة اللعبة، فلا يجوز الإعلان عنها، أما إن كانت الموسيقى في مواضع محددة بحيث يمكن تفاديها، كالبدايات والنهايات، أو كان يمكن ممارسة اللعبة مع إسكات الصوت، فلا يظهر لنا حرج في الإعلان عنها، وإن كان الأولى ترك ذلك، لأنه لا يخلو من شبهة.
وأما المطاعم: فإن كانت تقدم أصنافا محرمة، كالخمر ولحم الخنزير ونحو ذلك، واشتمل الإعلان عنها على دعاية لتلك الأصناف، فلا يجوز الإعلان عنها، أما إن كان الإعلان عن الأصناف الحلال في المطعم أو كان الإعلان عنه مجملا، فلا إثم في ذلك ـ إن شاء الله ـ
وعموما، فالأولى ترك العمل في المجال المذكور إن تيسر ذلك، لما سبق ذكره، وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 108811، 49791، 141303، 174235.
والله أعلم.