الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنوك نوعان؛ منها: البنوك الإسلامية التي تسعى للالتزام بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية، ولا حرج في الدخول معها في معاملة تمويلية كتورق ونحوه من حيث الجملة، وانظر الفتوى رقم: 200297.
وأما البنوك الربوية: فلا تجوز معاملتها ولو في معاملة مباحة ما لم تدْعُ إلى ذلك حاجة معتبرة، ومن باب أولى الدخول معها في معاملة محرمة، كالاقتراض منها بالربا، فهذه من أعظم المحرمات؛ يقول الله -جل وعلا- : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لعن الله -جل وعلا- آكل الربا، وموكله، وشاهديه" وقال: "هم سواء". رواه مسلم.
وقد بينا حد الضرورة المبيحة للربا في الفتويين: 124297، 134768.
والله أعلم.