الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعتدة إذا انقضت عدتها جاز لها شرعا الزواج، ولا اعتبار لأي قانون يخالف شرع الله تعالى، فيجوز لك الزواج بإذن وليك وحضور الشهود، وراجعي شروط الزواج بالفتوى رقم: 1766، ولا يشترط في الزواج أن يكون في مكان معين كالمسجد ونحوه، وليس هنالك ما يمنع شرعا من شهادة الأخ على زواج أخته إذا استوفى شروط الشهود، والتي قد أوضحناها في الفتوى رقم: 160185، والفتوى رقم: 79117.
وننبهك إلى الحذر مما يمكن أن يوقعك تحت طائلة المسؤولية بمخالفة القانون.
والله أعلم.