الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح، أو كناية مع نية إيقاع الطلاق، والكناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، والمرجع في النية بالكناية إلى الزوج لأنّه أعلم بنيته.
أما الألفاظ التي لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يقع بها ولو نواه الزوج.
فالحاصل أنّ كل ما ذكرت لا يقع به طلاق، ولكنها وساوس، عليك الإعراض عنها بالكلية، والحذر من التهاون في مجاراتها، فإنها تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتوقعك في حرج كبير.
فاستعيني بالله ولا تعجزي، وأعرضي عن الوساوس، ولا تسألي زوجك عن هذه الشكوك، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.