الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنّك إذا دخلت على صفحة الفيسبوك لزوجك وقع طلاقك، سواء كان زوجك قصد إيقاع الطلاق أو قصد التهديد ونحوه، وكونه كان غاضبًا عند نطقه باليمين لا يبطلها ما دام الغضب لم يغلب على عقله ويفقده الإدراك.
وإذا فتحت جوالك فصادفت صفحة زوجك على الفيسبوك فلم تدخليها وخرجت منها، فلا حنث حينئذ. أما إذا دخلت على الصفحة وقرأت ما فيها فقد حصل الحنث، لأنّ الظاهر أنّ قصد زوجك منعك من الدخول على الصفحة والاطلاع على ما فيها بغض النظر عن وسيلة الدخول.
وحيث حصل الحنث ووقع الطلاق ولم يكن مكملًا للثلاث فمن حقّ زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وعند بعض أهل العلم لا يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.