الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرهن البيت مع انتفاع الراهن به مقابل قرض للمرتهن حرام، لأنه من باب قرض جر نفعاً، والقاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، ولا يخرج المسألة من حيز الربا دفع المبلغ الرمزي المشار إليه، لأن المنفعة حاصلة للراهن بما سقط من باقي الأجرة مقابل إقراض مبلغ لصاحب البيت، وراجع في هذا الفتوى رقم: 11487.
وقد أجبنا بناء على ما فهمناه من السؤال.
والله أعلم.