حكم التعامل مع موقع يستخدم أرباحه في الضرر بالمسلمين

5-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أرسلت سؤالا من قبل، وكانت الفتوى برقم: 277744، بخصوص موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وما فهمته من فتواكم أن التجارة مع غير المسلمين جائزة إلا في السلاح وعدة الحرب، ولكن ماذا إذا كانت تلك الأموال التي يكسبها الموقع مستخدمة في شراء السلاح وغيره مما يستخدم في قتل إخواننا من المسلمين مثلا؟ أليست في ذلك شبهة؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علم كون صاحب الموقع أو أصحابه يجنون الأموال من الموقع لمحاربة الإسلام والمسلمين بها، سواء في شراء السلاح لقتل المسلمين أوغير ذلك، فلا يجوز التعامل معهم، للنهي عن التعاون مع الآثم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما مجرد كون مالك الموقع يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، ولا يعلم أين يصرف أمواله، فهذا لا يمنع التعامل معه، وليحذر المسلم من التنطع والوساوس، فإنه لا حد لذلك لو فتح المرء على نفسه ذلك الباب، وانظر الفتويين رقم:238228، ورقم: 277744.

والله أعلم.

www.islamweb.net