الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تحديد نسبة الربح في عقد المضاربة من مجموع رأس المال، والصحيح أن يحدد للمضارب نسبة شائعة من الربح كالنصف، أو الربع، أو الثلث ونحوها، ولا بأس أن تكون نسبتك من الربح عشرين بالمائة من الربح إن وجد ربح لا عشرين بالمائة من رأس المال، واتفاق حصول نفس الربح دائما، لا يمنع صحة ذلك العقد إن كان صحيحا وفق شروط المضاربة المعتبرة، وأهمها:
1. أن تستثمر الأموال فيما هو مباح.
2. عدم ضمان رأس المال. فإذا كان رأس المال مضموناً، وليس هناك احتمال لخسارته، فهذا يفسد عقد المضاربة. فمن شروط جواز المضاربة عدم ضمان رأس مال المضاربة؛ لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط. كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده. وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير، ولا تفريط، ولا إهمال، ولا إخلال بما اشترطه رب المال، وإلا كان ضامنا.
3. كما يشترط في عقد المضاربة أن يكون حصة العامل، أو رب المال من الربح محددة، متفقا عليها في البداية، كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فمثلاً: يتفق الطرفان على أن لأحدهما الثلث، أو النصف، أو 20% من الأرباح، وليس من رأس المال. وجريان الاتفاق على أن يكون لرب المال مبلغ شهري محدد، مقابل ماله، ورأس ماله مضمون يعود إليه متى ما شاء، فهذه مضاربة فاسدة، لا تصح.
وعليه، فلا بد من مراعاة تلك الشروط لصحة عقد المضاربة، وقد بينا الحكم فيما يفعل عند فساد عقد المضاربة في الفتوى رقم: 78071.
والله أعلم.