الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير، فهو حرام، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ { المائدة: 3 }. وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن دخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات، فلا بأس به. اهـ كذا في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وأما إذا كان الجيلاتين مجهول الأصل هل هو من حيوان، أو من غيره، وهل تم علاجه أو لم يتم؟
فالظاهر أنه مباح الاستعمال؛ لعموم البلوى، وجهالة الأصل، ولأن أغلب هذه المواد المصنعة تكون قد جرى عليها معالجة حتى تتحول عن أصلها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 67288.
وقد سبق بيان حكم شرب مشروب البيبسي في الفتوى رقم: 68986، وبينا أن الأصل في تناول هذه المشروبات الإباحة حتى يثبت ما يوجب التحريم من اشتمالها على مسكر، أو مشتقات الخنزير ونحو ذلك. وما قيل في هذه المشروبات يقال في الزبادي، والبطاطس وغيرهما.