الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحكام التي ذكرت في بداية سؤالك صحيحة، ولن نطيل بتكرارها، وانظر بشأنها الفتاوى التالية أرقامها: 189949، 42979، 278860، 277693.
أما عن مسألة تقليدك لمذهب الحنفية في هذه المسألة لكونه أيسر وأسهل عليك، فلا حرج فيه، ما لم يكن تتبع الرخص منهجا وديدنا لك، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 134759، أن الأخذ ببعض الرخص مما سوغه العلماء.
وإذا أخذت بالمذهب الحنفي فإن ما يجزئ عندهم هو نصف صاع من بر أو صاع من غيره، أو قيمة ذلك مالا، ولا يشترط معه قيمة اللحم والخضروات، وانظر الفتوى رقم: 242041.
أما الكيفية التي تؤدي بها كل هذه الكفارات: فقد تبين لك مذهب الجمهور، ومذهب الأحناف ومن وافقهم، وتبين لك أيضا جواز الأخذ بالمذهب الأيسر لمن لم يكن ديدنه تتبع الرخص.
والله أعلم.