العمة والخالة الفقيرة هل تصح عليهما الزكاة

10-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز الزكاة على الجدة والخالة والعمة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب نفقتهم كالعمات والخالات إن كانوا من الأصناف الثمانية.
أما الجدة، فلا تعطى من زكاة حفيدها، لأنها من أصوله، كما هو مبين في الفتوى رقم: 12203
ولمزيد الفائدة يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 26323.
والله أعلم.

www.islamweb.net