الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكرار اليمين على شيء واحد لا يوجب إلا كفارة واحدة عند الحنث، وأما الحلف على أشياء متعددة فيوجب كفارة للحنث في كل يمين منها، وقد فصلنا هذا في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم: 167403.
وعليه، فالواجب عليك على ما يفهم من سؤالك ثلاث كفارات فحسب إذا كنت إنما حلفت عشرين مرة على كل واحد من هذه الأمور ثم حنثت فيها بعد هذا الحلف.
وأما إن كنت حلفت ثم حنثت، ثم حلفت ثم حنثت، فعليك عن كل يمين كفارة، وذهب بعضهم إلى أنه عليك كفارة واحدة ما لم تكن قد كفّرت من قبل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وأحد الأقوال عند الحنفية بناء على أن الكفارات تتداخل، وإذا علمت هذا فكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن هذه الخصال الثلاث فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين منها، والأحوط أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف.
والله أعلم.