الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الحال كما ذكرت، فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك؛ لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها، محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج، أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي: من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. انتهى.
ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك، لكن ننصحها بأن لا تتعجل في الأمر، وتكثر من الدعاء، والاستغفار، فالله جل وعلا قادر على أن يهبها، كما وهب إبراهيم -عليه السلام- وزوجته بعدما بلغا من العمر عتيًّا، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى: 1114.
والله أعلم.