طلب الزوجة الطلاق لعدم إنجاب زوجها

29-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة منذ خمس سنوات، وزوجي لم ينجب، وهذا ما قاله الأطباء، فهل من حقي أن أطلب الطلاق؛ لأني أرغب أن أكون أمًّا، ولي أطفال؟ علمًا أن زوجي كان يعلم قبل زواجه مني أنه يوجد عنده ما يمنعه من الإنجاب، ولم يخبرني بهذا قبل الزواج، فما حكم الإسلام في ذلك؛ فأنا في حيرة، وقلق، وأنا غير متوافقة مع زوجي، ولم ألزمه بأي طلب من طلبات الزوجية، فأنا موظفة أنفق على نفسي، وهو لا ينفق إلا على الأكل فقط، فأرجو منكم الرد -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الحال كما ذكرت، فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك؛ لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها، محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج، أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي: من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. انتهى.

ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك، لكن ننصحها بأن لا تتعجل في الأمر، وتكثر من الدعاء، والاستغفار، فالله جل وعلا قادر على أن يهبها، كما وهب إبراهيم -عليه السلام- وزوجته بعدما بلغا من العمر عتيًّا، وللإفادة يرجى الاطلاع على الفتوى: 1114.

والله أعلم.

www.islamweb.net