حكم تصدق المرأة من مال زوجها ومما وهبه لها

7-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أرجو إفادتي فيما يلي:
أعطي لزوجتي مصاريف البيت الشهرية، وأيضا أعطي لها مصروفا خاصا، لتصرف به على نفسها في احتياجاتها الشخصية.
فسؤالي: هل يحق لها أن تعطي لأهلها، أو تتصدق من مصروفها الخاص بدون الرجوع إلي؟
وأيضا في حالة وجود فائض من مصروف البيت: هل يجوز لها أن تأخذ الفائض لها، أو تعطي لأهلها، أو تتصدق منه بدون علمي، أم لا بد أن تعلمني بذلك؟
أرجو إفادتي بحكم الشرع في هذا الموضوع.
وفقكم الله، وجزاكم خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أنّ الزوجة مؤتمنة على مال زوجها، ومسؤولة عنه، ولا يجوز لها التصرف في شيء منه بغير إذنه، فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ...والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها.." متفق عليه. وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "... لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ...." رواه أحمد.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز التصدق بالشيء اليسير من مال الزوج ولو لم يأذن، ففي صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ.
وإذا دفع الزوج نفقة امرأته، أو وهبها مالاً، فلها التصرف فيه بما تشاء من الهبة لأهلها أو غيرهم.

قال ابن قدامة –رحمه الله-: وإذا دفع إليها النفقة، فلها أن تتصرف فيها بما شاءت من بيع، وصدقة وغيرهما؛ لأنها حق لها، فملكت التصرف فيها كالمهر إلا أن يعود ذلك عليها بضرر في بدنها، ونقص في استمتاعها، فلا تملكه؛ لأنه يفوت حقه. الكافي في فقه ابن حنبل.

وعليه، فإن ملّكت زوجتك نفقتها فلها أن تعطي منها لأهلها، وكذلك ما تعطيه لها على سبيل الهبة المطلقة زائداً على النفقة، أما إذا أعطيتها مالاً لتنفق منه وما بقي فهو لك، فلا يجوز لها إعطاء أهلها منه بغير رضاك، وراجع الفتوى رقم: 96148
 والله أعلم.

www.islamweb.net