حكم قيام الموظف بتدريب موظفين لجهة أخرى مقابل نسبة

7-1-2015 | إسلام ويب

السؤال:
التحقت بمؤسسة وأعمل بها كمحاسب، وكان برنامج الحسابات الموجود لديهم سيئا جدا وأخبرتهم بأني أعرف شركه لديها برنامج ممتاز في بلد آخر غير البلد الموجود فيه المؤسسة، وتواصلت مع الشركة صاحبة البرنامج التي عرضت علي عمولة عن البرنامج، فأخبرتهم أني لا أريد عمولة ولكن أريد سعرا جيدا، وبالفعل قاموا بعمل تخفيض على السعر، وأخبرت المؤسسة التي أعمل بها بذلك، ولكن شركة البرنامج المحاسبي أخبرتني بأن نسبتي كانت 25% والآن سيعطونني فقط 15% مقابل أن أقوم أنا بتدريب الموظفين الذين سيعملون على البرنامج في المؤسسة معي.
وسؤالي هو: هل يجوز لي أخذ هذه النسبة مقابل تدريب الموظفين الذين سيعملون معي على البرنامج، علماً بأن المؤسسة التي أعمل بها لا تعلم عن هذه النسبة شيئا، والشركة التي اشتريت منها البرنامج لا تعلم أني أعمل لدى العميل الذي سيشتري البرنامج.
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد أحسنت في عدم أخذك للعمولة؛ لأنك وكيل للمؤسسة التي تعمل بها، ولا يحل للوكيل أن يأخذ عمولة دون إذن موكله، وانظر الفتوى رقم: 17863.
وأما بخصوص قيامك بتدريب الموظفين مقابل أخذ نسبة من الشركة صاحبة البرنامج، فهذا لا حرج فيه من حيث الأصل، لكن لا يجوز أن تفعل ذلك أثناء وقت الدوام الخاص بمؤسستك إلا إذا أعلمتها بحقيقة الحال وأذنت لك في ذلك، وننصحك بتجنب ما من شأنه أن يسبب لك سوء السمعة وإثارة الشبهات حولك. 

والله أعلم.

www.islamweb.net