الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤال زوجك عن ماضيك على النحو المذكور، ومطالبته لك بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، سؤال غير مشروع وسلوك منحرف مخالف للشرع، ويكفيه الاعتبار بما عليه حالك من الاستقامة، ولو أنه اتقى الله وفعل لكان في عافية من كل هذه الوساوس والشكوك التي أدخلها على نفسه، فأصبح بعدها في بلاء، ولا تلزمك إجابته إلى ما يريده، وقد أخطأت بإخباره بما وقعت فيه من المعاصي، فالواجب على من وقع في معصية أن يتوب إلى الله، ويستر على نفسه، فلا يخبر بها أحداً، فاحذري من إخبار زوجك مرة أخرى بما وقعت فيه من المحرمات، ويمكنك أن تستعملي التورية والتعريض دون الكذب الصريح، فتنكري وقوعك في هذه المحرمات، وتنوي في نفسك ما كان بعد، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، وراجعي الفتويين رقم: 47655، والفتوى رقم: 43279.
وإذا كان هذا اللفظ الذي تلفظ به: لو كذبت علي في شيء مما كان قبل الزواج فسأطلقك ـ فليس فيه تنجيز طلاقك إذا كذبت عليه، وإنما هو وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 6142.
والله أعلم.