الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القاعدة العامة في هذا الباب: أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية.
فلا يجوز استخدام أي مادة محفوظة الحقوق دون إذن من مالكها سواء كانت صوار أم خطوطا أم غير ذلك. وإذا كان الإذن مقيدًا فيتعين التقيد به، فإن أذن في الاستخدام الشخصي دون التجاري فلا تجوز المتاجرة بها.
وأما عن الأرباح المكتسبة من استخدام المواد غير المأذون فيها: فهي من حق مكتسبها، لكن يجب عليه التحلل من أصحاب الحقوق؛ بطلب العفو والسماح منهم، أو مصالحتهم وتعويضهم عما فوته عليهم من المنافع، وما لحقهم من ضرر من جراء ذلك، والمرجع في تقدير الضرر وقيمة التعويض الواجب هو إلى أصحاب الخبرة، وإذا تعذرت معرفة قدر ذلك فالواجب على الشخص الاجتهاد في تقديره بما يغلب على ظنه إبراء ذمته به. وراجعي للمزيد في هذا الفتوى رقم: 173041، والفتوى رقم: 245392، والفتوى رقم: 281011.
وأما كيفية تمييز الصور محفوظة الحقوق من غيرها: فالمرجع في ذلك إلى العرف المتبع في بيان حفظ الحقوق والقرائن التي تدل على ذلك. وفي حال الشك: فالأصل هو الإباحة. وانظري الفتوى رقم: 116688، والفتوى رقم: 251932.
فشكك في الخطوط التي حملتها، وهل كانت مأذونًا في استخدامها أم لا؟ لا يوجب شيئًا، فالأصل براءة الذمة، لكن إن أحببت أن تحتاطي وتحذفي الخطوط جميعها فهذا ورع حسن.
والله أعلم.