الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإزالة النجاسة إنما تشترط ـ على ما نفتي به ـ مع العلم والقدرة، فمن جهل وجود النجاسة أو نسيها أو عجز عن إزالتها فصلى، فصلاته صحيحة لا تلزمه إعادتها على ما نرجحه، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما النسيان: بأن نسيَ أن يكون عليه نجاسة، أو نسيَ أن يغسلها، فَصَلَّى بالثوب النَّجس، فالصَّحيح أنه لا إعادة عليه، والدليل: قوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} ودليل آخر: ما ثبت عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: مَنْ نسيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شربَ فليُتِمَّ صومَه ـ والأكل والشّرب في الصِّيام فعل محظور، والصَّلاةُ في ثوب نجس فِعْلٌ محظورٌ أيضاً، فلمَّا سقط حكمه بالنسيان في باب الصِّيام قِيْسَ عليه حُكمه بالنسيان في باب الصَّلاة. انتهى.
والوضوء قبل الاستنجاء صحيح في قول كثير من أهل العلم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان، الأولى: أنَّه يصحُّ الوُضُوءُ والتيمُّمُ قبل الاستنجاء، الثانية: أنَّه لا يصحُّ وهي المذهب، والرِّواية الأولى اختارها الموفَّق، وابن أخيه شارح المقنع، والمجد، وهذه المسألة إِذا كان الإِنسانُ في حال السَّعَة فإِننا نأمره أولاً بالاستنجاء ثم بالوُضُوء، وذلك لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وأما إِذا نسيَ، أو كان جاهلاً فإِنه لا يجسر الإِنسان على إِبطال صلاته، أو أمره بإِعادة الوُضُوء والصَّلاة. انتهى.
وبما قدمناه تعلم أن صلاتك المسؤول عنها صحيحة ـ إن شاء الله ـ ولا تلزمك إعادتها.
والله أعلم.