الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا علمت المرأة عدم رضى زوجها بالسكن في بيت أهلها تصريحاً منه أو مفهوماً من حاله، فيجب عليها طاعة زوجها ولزوم بيته، وألا تخرج إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه أو امتنعت عن البقاء في بيته بغير ضرر، فإنها تعد ناشزاً، والمرأة الناشز لا نفقة لها حتى ترجع إلى بيت زوجها إلا أن تكون حاملاً، كما قال الله تعالى:
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6].
وهذا كله على افتراض أنها تركت بيت الزوجية لغير ضرر أما إن كان تركها له بسبب ضرر قد يلحقها في نفسها أو عرضها فهي حينئذ معذورة شرعاً، ولا تعد ناشزاً فتجب لها النفقة حتى يرفع عنها ذلك الضرر.
وكون المرأة لها مرتب لا يؤثر في الحكم لأن مرتبها خاص بها، وليس له علاقة بوجوب نفقتها على زوجها من عدمها، ولمعرفة الأمر على وجه التفصيل راجع الفتاوى التالية:
23844 -
6895 -
9904.
والله أعلم.