الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قصدت بيمينك وقوع الطلاق عند فعل الأمر المعلّق عليه ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فإنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك ولا تنفعك كفارة عن هذه اليمين، وراجع الفتوى رقم: 178975.
أما إذا كنت تقصد التأكيد والمنع ولا تقصد وقوع الطلاق عند حصول الفعل، ففي وقوع الطلاق بالحنث خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على وقوع الطلاق، وراجع الفتوى رقم: 161221.
والأولى في هذه المسائل التي فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم أن تعرض على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم وورعهم.
والله أعلم.