الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعرضك للسلع طلبًا لمن يشتريها قبل تملكك لها لا حرج فيه، لكن ليس لك إجراء عقد بيع على سلع معينة قبل تملكها للنهي عن بيع المرء ما لا يملك، والنهي عن ربح ما لا يضمن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ومن المخارج المشروعة لذلك:
1ـ أن تتفقي مع المشتري على سلعة وفق صفات معينة منضبطة تسلمينها إليه في زمن محدد مقابل ثمن يدفعه البائع كاملا في مجلس العقد ولو بالإيداع في حسابك، لأن ذلك يعتبر قبضًا حكميًا، وهذا هو عقد السلم، ولا يلزم أن يكون الذي تطلبينه نفس ثمن السلعة لدى مالكها.
2ـ يجوز لك إجراء عقد وكالة بأجر مع الزبون، فتتفقين معه على توفير السلعة له مقابل عمولة تحددينها وتتراضيان عليها، وليس لك إخباره بثمن غير حقيقي لتأخذي من الثمن العمولة دون علمه، لكن يمكنك الاتفاق معه على توفير السلعة بثمن كذا، وما زاد عنه فهو لك، جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويتجه صحة الجهالة بقدر معلوم أو مجهول كقول شخص لآخر: بع ثوبي بكذا دراهم، فما زاد عما بينته لك من الثمن فهو لك. انتهى.
والله أعلم.