الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة المذكورة، وهي من بيع المرابحة المشتمل على التقسيط، وبيع التقسيط جائز، وهو أن يزيد في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، ويكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قُصد به الربح والمعاوضة.
لكن لا بد أن يُعلَم أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري، وراجع الفتوى رقم: 4243 - والفتوى رقم: 1832 - والفتوى رقم: 3013.
والله أعلم.