الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح التشهد بدون السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نص أهل العلم على أن أقل ما يجزئ من ألفاظ التشهد أن يقول المصلي: التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أو محمداً عبده ورسوله، جاء في المغني لابن قدامة: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
وقد بينا اختلاف العلماء في حكم التشهد في الفتوى رقم: 34423، وفيها أن الراجح هو قول من يقول بركنيته.
وعليه، فإن من ترك التشهد أو أتى به ناقصا، فإن صلاته غير صحيحة.
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها جهلا لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 125226.
والأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل قد أجازه كثير من العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 125010.
وعليه، فلو تركت الإعادة تقليدا لمن لم ير ركنية التشهد أو تقليدا لمن لم ير الإعادة في المتروك جهلا لم يكن عليك من حرج، ولو أعدت الصلوات التي أخطأت في تشهدها خروجا من الخلاف كان ذلك أحسن.
والله أعلم.