الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه يمين منعقدة على بر، وحكمها أن الحالف إذا فعل ما حلف عنه يحنث وتلزمه كفارة يمين، وهي التي بينها الله تعالى في قوله: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وعليه، فإذا فعلت ما حلفت عنه من عدم فتح الدكان في البلد المعين فقد لزمتك الكفارة المبينة آنفا، وعليك أيضا التوبة إلى الله تعالى من حلفك على عدم فعل أمر تنوي وتجزم بفعله، فإن ذلك ـ في هذه الحالة ـ لا يجوز وفيه الإثم، جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: من حلف مهددا بعض أهله مجمعا على الكفارة وعدم الوفاء بيمينه لم يأثم ـ ثم قال الحطاب: قلت: ظاهره لو كان غير مهدد أثم. انتهى.
والله أعلم.