الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلو أمكن أن تعطيه لمن يشربه، فلا تلقه؛ لأن ذلك من إضاعة المال التي ورد النهي عنها في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواجب حينئذ: إعطاؤه للفقراء والمساكين إن وجدوا، أو حفظه لشربه فيما بعد، ولا يرمى إلا إذا خشي حصول ضرر باستعماله، أو كانت النفوس تعافه وترغب عنه، فليصرف حينئذ للحيوان، فإن لم يوجد فنرجو أن لا يكون برميه بأس.
وأما إذا كانت كمية يسيرة لا يؤبه لها، وربما لا يتقدم إلى شربها أحد، فلك أن تلقيها في الأماكن المخصصة، كما بينا بالفتوى رقم: 80624، وتوابعها.
وكلام الشيخ -رحمه الله- حسن، لا سيما في البلاد التي يوجد فيها من يتفقد القمامة لطلب بعض الطعام -نسأل الله أن يخفف عن المسلمين-، ولكن كلامه على الطعام يصعب تطبيقه على العصير، وإنما يمكن إعطاء بعض العصير لبعض من يقبله.
والله أعلم.