الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد التأمين التجاري على الحياة أو غيرها، يعتبر عقد معاوضة، قائم على غرر، وقمار بحيث يقوم المستأمن فيه بدفع أقساط دورية إلى المؤمن، ويلتزم الأخير بأن يدفع إلى المستأمن، أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن ـ الورثة أو غيرهم ـ مبلغا متفقا عليه مسبقا عند وقوع الوفاة، أو عند بلوغ المستأمن سنا معينا أو غير ذلك، وهذا النوع من التأمين لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومجرد قصد الادخار أو غيره، لا يبيح الاشتراك في ذلك النوع من التأمين وهناك ما يغني عنه ألا وهو التأمين التعاوني التكافلي، فلا حرج في الاشتراك فيه، والانتفاع بما يدفع للمشترك نفسه، أو ورثته، وما يدفعه المشترك فيه يعتبر متبرعا به، وليس مدخرا له حتى يستحق استرجاعه، بل يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة، ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر، وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين في الفتويين رقم: 107270، ورقم: 228178.
والله أعلم.