الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك التحايل، وتلك المخادعة والغش، سواء أكانت البنوك ربوية أم غير ربوية؛ فالبنك لا يعطي المبلغ إلا لأجل السفر، للحاجة للعملة الصعبة، ولا يأذن في سحب المبلغ لأجل بيعه في السوق السوداء بثمن أعلى للتربح منه، وإذا كان كذلك، فلا بد من التزام شروط البنك.
والمعتبر هو قصد السفر لا مجرد قطع التذكرة واستخراج التأشيرة؛ بل ذلك مجرد دليل ملموس فقط لإثبات صدق المرء في دعواه أنه مسافر، فإن كان غير مسافر حقيقة، فهو محتال مخادع. وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من غشنا فليس منا" أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وأخرج عنه أيضًا: "من غش فليس مني". وأخرج الطبراني أيضًا: "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار".
وهذا الفعل قد تترتب عليه مفاسد كثيرة قد لا يتصورها ولا يدركها إلا المختصون في مجال الاقتصاد والسياسة النقدية لتلك البلاد.
والله أعلم.