الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمل في وزارة المالية الأصل فيه الجواز وحلية الراتب الحاصل منه لكاسبه ولوارثه وكل من وصل إليه من قبله بطريق مباح وعليه، فلا حرج على زوجة أو بنت المتوفى المذكور في الانتفاع بما تركه لهما المورث الذي كان موظفا في تلك الوزارة ما لم يتحقق من حرمة عمله، وانظر الفتوى رقم: 62633.
وعلى الافتراض الأخير، فإن راتبه يكون محرما، ومن ثم فلا يجوز الانتفاع بشيء منه، وكذلك لا يجوز الانتفاع بالمنزل إن كان لا يملكه، بل يسكنه في مقابل عمله المحرم، اللهم إلا إن كان جاهلا بحرمة هذا المال، وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 36598 ، 202516، 79208، 124181، 239152، وإحالاتها.
وهناك قول بقصر حرمة المال الحرام على مكتسبه دون وارثه، وعليه فلا حرج على زوجته وبنته في الانتفاع براتبه ومنزله مطلقا، وانظر الفتوى رقم: 267193، وإحالاتها.
وحيث تبين لك أن هذه المسألة من مواضع الخلاف بين الفقهاء فراجع بشأن إلزام الرجل زوجته بما يراه في ذلك الفتويين رقم: 130355، ورقم: 68072، وما أحيل عليه فيهما.
وأيضا، فما سبق بيانه من تفصيل الحكم في الراتب إنما هو باعتبار أنه مخصوم من أصل مستحقات الموظف عن عمله أثناء خدمته، أما إن كان الراتب يصرف كمنحة من الدولة لأقارب المتوفى، فلا حرج في الانتفاع به أصلا، وانظر الفتوى رقم: 48831.
والله أعلم.