الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيقول الله عز وجل: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}. فالأصل أن صاحب المطعم لا يؤاخذ بتصرفات عماله، طالما أنه لا يقرها، وحيث إنه قد نبه العاملين بعدم بيع الرديء وباعه الطباخ بغير علمه، فلا إثم عليه في ذلك ـ إن شاء الله ـ ولكن يلزمه أن يدفع إلى المشترين فرق ما بين الطعام الطازج والرديء في القيمة، فإن كان لا يعلمهم أو لا يستطيع التوصل إليهم، فليتصدق بفرق القيمة عنهم، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 129097 .
والله أعلم.