الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبدو مما ذكرت أن ما تم هو مجرد الخطبة، فإن كان هذا ما حصل فهذه المرأة لا تزال أجنبية عنك، فتعاملها على هذا الأساس؛ فلا تخلو بها، ولا تكلمها إلا لحاجة، وراجع الفتوى رقم: 1847. وتظل هذه المرأة أجنبية عنك حتى تعقد لك عليها العقد الشرعي، فتصبح بعده زوجة لك؛ يحل لك منها ما يحل للزوج مع زوجته، ولكن إن كان هنالك اتفاق أو عرف بتأخير الدخول فينبغي أن تراعيه، وانظر الفتوى رقم: 61470.
ولا يصح الزواج إلا بإذن ولي المرأة من جهة، وحضور الزوج أو وكيله، فيمكنك أن تتولى أمر زواجك أو توكل غيرك. هذا بالإضافة إلى حضور الشهود، وراجع الفتوى رقم: 1766.
وننبه إلى الحذر من إطالة مدة الخطبة، وينبغي الحرص على إتمام الزواج ما أمكن رغبة في تحصيل مصالحه، ورهبة من العوائق التي قد تحصل وتحول دون إتمامه.
والله أعلم.