الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما إقدامك على التأمين على السلعة، فلا يجوز إن كان التأمين الذي عملته من النوع التجاري المحرم، وهذا هو الظاهر، ولكن بما أنك قد نسيت حرمته حين إجرائك له، فلعل ذلك يرفع عنك الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه، وابن حبان، والدار قطني، والطبراني، والبيهقي والحاكم: إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ. قال النووي: حديثٌ حسَنٌ.
وأما شراء الفضة وفق ما ذكرت، فلا يجوز لعدم تحقق شرط التقابض، حيث إن الفضة لن تصلك إلا بعد يومين، لكن لو كان لك وكيل كشركة وساطة ونحوها، فيستلم الوكيل الفضة، ومن ثم يرسلها إليك، فلا حرج في ذلك، مع التنبيه على أنه إذا كان المقصود من الشرط المذكور، شرط الخيار، أي أنك بالخيار إذا لم تناسبك الفضة في إمضاء البيع أو فسخه -كما هو الظاهر من السؤال-، فهذا الشرط والعقد باطل عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وعند الحنابلة العقد صحيح، والشرط باطل، لأن شرط الخيار فيما يجب التقابض فيه -كبيع الفضة- يخل بالتقابض المذكور.
قال ابن الهمام : لا يصح في الصرف خيار الشرط، لأنه يمنع ثبوت الملك أو تمامه، وذلك يخل بالقبض. اهـ. وعلى قول الحنابلة يبطل الشرط ويصح العقد.
والله أعلم.