الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، وثقتك بنا، ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق إلى كل خير، وإلى تعلم العلم النافع والعمل الصالح.
فإن كان الواقع ما ذكر، وهو أن الغالب على ظن هذا الرجل أنه لم يتلفظ بهذا الطلاق، فالأصل العدم؛ أي: أنه لم يتلفظ به حتى يثبت العكس، وهذا يندرج تحت القاعدة العامة: أن اليقين لا يزول بالشك. وليلتزم هذه القاعدة في جميع أمور دينه من الطهارة، والصلاة، وغيرهما؛ ليسلم.
وعلى هذا الأخ أن يقدم على الزواج، ويعيش حياته بصورة طبيعية كأن شيئًا لم يكن، ويتجاهل الوساوس، ولا يلتفت إليها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم؛ قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: فَالنِّكَاحُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا يَقَعُ الشَّكُّ فِي انْعِقَادِهِ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِالشَّكِّ، وَإِذَا كَانَ مُنْعَقِدًا يَقَعُ الشَّكُّ فِي زَوَالِهِ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ غَيْرَ الثَّابِتِ بِيَقِينٍ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ، وَالثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ. اهـ.
وليحذر تكرار السؤال عن حكم هذه النازلة، لا على مذهب أبي حنيفة، ولا على غيره من المذاهب؛ فإن هذا من موجبات تعزيز الوساوس في النفس واستحكامها، وهذا عكس ما يريده الشارع من دفعها والتخلص منها.
نسأل الله لنا وله العافية من كل بلاء، ونوصيه بالحرص على الدعاء والذكر والرقية الشرعية. ولمزيد الفائدة فليراجع الفتوى رقم: 3086.
والله أعلم.