الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما صاحبك المذكور أولا فيجب عليك أن ترد إليه مثل ما أخذته منه إن أمكن، أوقيمته يوم سرقته على الراجح إن تعذر. وانظر الفتويين التاليتين: 103314، 95304.
ولا يجزئ عنك أن تتصدق بها عنه طالما أنك قادر على الوصول إليه. وانظر الفتوى رقم. 274741. وما أحيل عليه فيها.
ولا يلزم في الرد إليه أن يكون بطريق مباشر ، بل يجزئ عنك ردها تحت أي مسمى. وانظر الفتويين التاليتين: 21859، 117637.
وأما الناس الذين لا تعرف كم سرقت منهم، فعليك بالاجتهاد في تقديرها ، فترد إليهم ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك. وإن كنت لا تعرف مكانهم ، فعليك بالاجتهاد في الوصول إليهم ، فإن يئست من ذلك فعليك بصرفها في وجوه البر ، ومنها صناديق الصدقة في المساجد وغيرها. وانظر الفتوى رقم: 58530.
والله أعلم.