الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم دفع الزكاة في المشاريع الخيرية -من مثل ما ذكرت- في الفتوى رقم:
11193.
وإذا علمت أن الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة هو عدم الجواز، فلا يجوز لك الإقدام على ذلك بنية الزكاة الواجبة، لكن إذا أردت دفعه بنية الصدقة والمساهمة في هذا العمل الخيري العظيم، فنرجو أن يكون ذلك داخلاً في حكم الصدقة الجارية.
والله أعلم.