الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاختراق الشخص المذكور لموقع الشركة المالكة للعبة، أو غيره من المواقع، بغرض الاطلاع على الملفات المتعلقة باللعبة ونسخها، لا يجوز ولو لم يترتب عليه أذى بالموقع؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق أصحاب تلك اللعبة. فليستغفر الله، وليتب إليه من تلك الأعمال هو، ومن ساعده في ذلك؛ قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وانظر الفتوى رقم: 70303
وعليه، لمن يملك تلك الملفات المنسوخة قيمتها، ويقدر ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص هنا.
وإذا تعذر معرفة قيمة الاعتداء على ملفات الموقع، ونسخها، فيسع حينئذ تقدير ذلك بما يغلب على الظن براءة الذمة به، إن لم يستطع المرء معرفة مقدار ما يلزمه دفعه، وإن لم يستطع إيصال ذلك الحق إلى أهله، فيسعه أن يتصدق به للفقراء والمساكين، كما في الفتوى رقم: 174593.
وأما اللعبة التي أنتجها بتلك الطريقة، فله الاستفادة منها، والتربح بها على الوجه المشروع.
والله أعلم.