الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الدخول في الوضوء أثناء مدافعة الريح، ولا يبطل بذلك ما لم يتحقق الشخص من خروج الريح منه، كما أن الصلاة مع مدافعة الريح صحيحة عند جمهور أهل العلم, وإن كان الأفضل للشخص أن يقضي حاجته أولا، ثم يتوضأ ويصلي لتكون صلاته مع راحة وخشوع.
وأما عن سؤالك الثاني: فالذي يجب بله من اليد عند مسح الرأس هو باطنها فقط ، ولا يجب تعميم الماء عليه عند تجديد الماء لمسح الرأس، وإن كان ذلك هو الأحوط والأيسر حتى يتم الواجب بمسحة واحدة. جاء في رد المحتار: بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ إذَا مَسَحَهَا مِرَارًا بِأُصْبُعٍ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ لِكُلٍّ حَتَّى صَارَ قَدْرَ رُبُعِ الرَّأْسِ صَحَّ. انتهى.
وفي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي: وكيفما مسح أجزأه، إذا أوعب رأسه. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 214837.
وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للرأس الذي مسحه واجب اتفاقا فما بالك بالأذنين، ومسحهما سنة عند جمهور أهل العلم، فلا شك أن الأمر فيهما أسهل، والمسح عموما مبني على التخفيف كما قال أهل العلم ، وانظر لبيان كيفية مسح الأذنين فتوانا رقم: 186049 ورقم: 181007.
والله أعلم.