الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأجرة السعي إنما يستحقها من قام بالعمل؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعل عليه.
قال ابن قدامة في المغني: فإنما يستحق الجعل من عمل العمل، بعد أن بلغه ذلك، لأنه عوض يستحق بعمل، فلا يستحقه من لم يعمل، كالأجر في الإجارة. اهـ.
وقد ذكرت أن المسوق الثاني المسمى "أحمد" لا علاقة له بمعاملة النحاس، فلم يدلك عليها، ولم يدل صاحبك، بل لا يعلم عنها أصلا. وإذا كان كذلك، فلا يستحق عنها عمولة؛ إذ لم يسع فيها، وليست له علاقة بها.
والله أعلم.