الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك فيه شيء من الغموض، ولفظ الفراق قد سبق أن بينا أن جمهور الفقهاء على أنه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، فراجعي الفتوى رقم: 149019.
وهذا التعليق إن لم يكن متصلا بالتلفظ بالطلاق، بحيث لم يكن بينهما فاصل لغير ضرورة، فإنه لا اعتبار له، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 170137.
والأولى بكم عرض الأمر على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين، أو مراجعة المحكمة الشرعية حتى يستفصل فيما يحتاج إلى استفصال، ويكون الحكم سديدا إن شاء الله.
والله أعلم.