الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح قد اختلف في حكمه أهل العلم بين مجيز ومُحَرِّم، وقد بينا بسطنا الكلام على ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 10888، 96614، 94727، 9755، 80470.
فعلى القول بجوازه لا إشكال في عملك فيما ذكرت.
وعلى القول الآخر فإن العمل فيه لا يجوز، ولا يغير من ذلك وجود قاطع للجسم على النحو الذي ذكرت، فإن ذلك لا يغير شيئا في الصورة وإنما الذي يغير فيها ويخرجها من الحرمة هو أن تكون ناقصة نقصا لا يمكن للشيء المصور أن يعيش معه، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 114147، 10228.
والله أعلم.