الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :
فإذا كنت تعني بقولك إنك لا تعرف والدها أي أنك لم تلتق به كما يُفهم من السؤال، واكتفيت بقولها إن والدها عقد الزواج، فهذا ليس زواجا أيها السائل ، والزواج ليس لعبا يُكتفى فيه بقول المرأة إن والدها زوجك، بل الزواج شأنه عظيم، ووصفه الله تعالى في كتابه بأنه ميثاق غليظ فقال: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء:21}، قال مُجَاهِدٌ في تفسير الميثاق الغليظ بأنه" كَلِمَةُ النِّكَاحِ الَّتِي يُسْتَحَلُّ بِهَا الْفَرْجُ " فالنكاح لا ينعقد بقول المرأة إن والدها زوجك، بل لا بد له من شروطٍ، وقد بيناها في الفتوى رقم: 276217 ، ومن تلك الشروط الإيجاب والقبول، بأن يقول لك والدها وأنت تسمعه " زوجتُك بنتي فلانة " وتقول له " قبلت " إضافة إلى الشهود، فإذا لم تر والدها، ولم يحصل بينك وبينه إيجاب وقبول، فإن ما أنت عليه ليس نكاحا صحيحا، ويجب عليك قطع علاقتك بتلك المرأة فورا ، والحمل الذي حملته منك يُنْسَبُ إليك إن دخلت في الموضوع اعتقادا منك بأنه نكاح صحيح ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ إذَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ... – إلى أن قال - ... فَإِنَّ " ثُبُوتَ النَّسَبِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ بَلْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ} . اهـــ .
وننصحك بمراجعة أقرب مركز إسلامي في البلد الذي أنت فيه، وعرض قضيتك عليهم تفصيلا حتى يدلوك على ما يتعين عليك فعله .
والله تعالى أعلم.