الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين كون اللفظ صريحا في الطلاق وبين ما إذا كان خبرا أو إنشاء، فقد ذكر أهل العلم أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه بشرط أن لا يكون مضارعا أو أمرا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 268504.
وهذا اللفظ نفسه إذا أتى به قد يقصد بذلك إنشاء الطلاق أو الإخبار عنه، وإذا أخبر عنه قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا فيه، وبناء عليه، قلنا لك في الفتوى الأولى: فإن كان زوجك لم يطلقك، ولكن أخبر بالطلاق كذباً لم يترتب على كذبه طلاق.
والله أعلم.